عبد الملك الجويني

615

نهاية المطلب في دراية المذهب

لقول القوابل إذا قلن : إنما انفصل الولد لأنه كان قد حان وقت الولادة ، لأن هذا أمر لا يطلع عليه القوابل ؛ من قِبل أن الولد قد ينفصل عند انقضاء [ أمده ] ( 1 ) وقد - [ لسبب - يتأخر ] ( 2 ) انفصاله ، ثم يتفاوت الأمر في هذا تفاوتاً عَظيماً ، فسقط قولهن ، ووجب الرجوع إلى [ اتصال الانفصال ] ( 3 ) بالجناية ، كما قدمنا ذكره . ولو سلم الجاني أنها ألقت الجنين بسبب الجناية ، ولكنه ادّعى أنها ألقته ميتاً ، وقالت المرأة : بل ألقيته حياً عليه أثر الجناية ، ثم مات ، فالقول في هذه الصورة قول الجاني ؛ فإن الأصل عدم الحياة وبراءة الذمة . ولو سلم لها أنها ألقته حياً بجنايته ، وادعى أنه مات بسبب آخر ، فهذا مما يجب التأنّي فيه ، فنقول : إذا ثبتت الجناية ، واتفق [ اتصال موت ] ( 4 ) المجني عليه بالجناية التي [ يُفضي ] ( 5 ) مثلُها إلى الهلاك ، فالموت مضاف إلى الجناية . ولو ادعى الجاني أن الموت حصل بسبب آخر ، فعليه إثبات ذلك السبب ، وهذا من الصور التي لم نذكرها ، وأحلناها على تقريرنا لهذا الأصل على كتاب الحرابة . ولو اعترف في مسألتنا بالجناية عليها ، وأقر باتصال انفصال الولد ، وحصل موت الولد بعد أن انفصل حيّاً متصلاً من غير تخلُّل مدةٍ ، [ فتجب الدية كاملة . 10856 - وإذا لم ينفصل ] ( 6 ) الجنين ، لم يختلف العلماء في أنه لا يجب بسبب الجنين شيء ، فإنا لم نتحقق وجوده ، والأصلُ براءة الذمة ، وإنما نتحقق وجودَه بانفصاله . فلو انفصل بعضه وبقي [ ناشباً ] ( 7 ) - والمعنيّ بالانفصال الخروج لا الانقطاع - فقد

--> ( 1 ) في الأصل : " مده " . ( 2 ) في الأصل : " نسب آخر " . ( 3 ) في الأصل : " الاتصال للانفصال " . ( 4 ) في الأصل : " الاتصال فوت " . ( 5 ) في الأصل : " يقتضي " . ( 6 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 7 ) في الأصل : " ناسياً " .